عرض مشاركة واحدة
احصائياتى

الردود
0

المشاهدات
740
هيلبرنت
.:: رفيق درب ::.
  • هيلبرنت has a brilliant futureهيلبرنت has a brilliant futureهيلبرنت has a brilliant futureهيلبرنت has a brilliant futureهيلبرنت has a brilliant futureهيلبرنت has a brilliant futureهيلبرنت has a brilliant futureهيلبرنت has a brilliant futureهيلبرنت has a brilliant futureهيلبرنت has a brilliant futureهيلبرنت has a brilliant future

  • هيلبرنت غير متواجد حالياً

المشاركات
11,551

+التقييم
321

تاريخ التسجيل
Jul 2015

الاقامة
فى الدنيا

نظام التشغيل
windows 8

رقم العضوية
18
03-09-2019, 04:55 PM
المشاركة 1
03-09-2019, 04:55 PM
المشاركة 1
افتراضي الإجراءات القانونية لرفع دعوى الخلع
حدد المحامى سامي زين المختص بشئون محاكم الأسرة، خطوات للسيدة الراغبة فى الحصول على الخلع فى 4 خطوات على النحو التالى:

الخطوة الأولى:
التقدم بطلب إجراء تسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة. وهذه الإجراء منصوص عليه فى قانون الأحوال الشخصية بالمادة 6 لسنة 2001 ، حيث يتضح للزوجة فى مكتب التسويات آثار التفريق بينها وزوجها وعواقب التمادى فيه ،وتحصل على النصح والإرشاد .

الخطوه الثانية:
الجلوس بمكتب التسوية وعرض معاناتك حرفيا يتم إخطار الزوج للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع انعقد الخلع صلحا وتنتهى إجراءات التقاضى، وإذا لم يقبل، رفضت الزوجة العدول عن طلب الخلع ويحال الأمر إلى المحكمة .

الخطوة الثالثة:
تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة ترفع دعوى التطليق للخلع طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات ،وعليها أن تثبت أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مع تتنازلها عن كل حقوقها المالية والشرعية ورد مقدم صداقها الذى أعطاه لها".

الخطوة الرابعة:
رد ما قبضته الزوجة لزوجها بموجب الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تباشر المحكمة الدعوى وعندها على الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة".

وعلى المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الزوجين، فإذا كان لهم أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين، للتروى والتدبر".

وإذا فشلت المحكمة فى الصلح فهى ملزمة تنتدب حكمين للصلح بينهما، وحددت المادة مدته بإن لا تتجاوز 3 شهور، فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بالخلع